السيد محمدمهدي بحر العلوم

273

مصابيح الأحكام

مصباح [ 7 ] [ في أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره ؟ ] لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لنفسه حتّى غسل الجنابة على أظهر القولين ، والقول الآخر : وجوب غسل الجنابة خاصّةً لنفسه . [ الأقوال في المسألة : ] والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو الأوّل . وهو اختيار المهذّب « 1 » ، والكافي « 2 » ، ومجمع البيان « 3 » / * / ، ومسائل ابن إدريس « 4 » ، وسرائره « 5 » ، وعزّيّات المحقّق « 6 » ،

--> ( 1 ) . المهذّب ( لابن البراج ) 1 : 19 . ( 2 ) . ذكره في موضعين : الأوّل : الكافي في الفقه : 126 ، وقد نقل المصنّف قوله في الحاشية ، والثاني : الصفحة 133 ، حيث قال فيه : « وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة » . ( 3 ) . مجمع البيان 2 : 167 . ( 4 ) . لا يوجد لدينا . ( 5 ) . السرائر 1 : 128 . ( 6 ) . المسائل العزيّة ( المطبوعة ضمن الرسائل التسع ) : 91 . ( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .